رباب عزام:
في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالحبس خمس سنوات للمحامي والمفكر أحمد عبده ماهر، بتهمة ازدراء الأديان، على خلفية كتابه "إضلال الأمة بفقه الأئمة" الذي انتقد فيه التراث الديني، وبررت المحكمة قرارها بأنه نتيجة تعدٍ على السلم الاجتماعي وتطاول على الدين الإسلامي. جاء رد فعل "ماهر" متعجبًا من خضوعه للمحاكمة في الوقت نفسه الذي يرفع فيه النظام المصري شعار "تنقية التراث وتجديد الخطاب الديني"!
وفي العام 2013، اتُهم الروائي يوسف زيدان بتهمة ازدراء الأديان على خلفية بلاغات من منظمات مسيحية، بسبب روايته "عزازيل" يتهمونه بازدراء الديانة المسيحية.
تجاوزت تهمة ازدراء الأديان "ماهر" و "زيدان" إلى مئات غيرهما من النشطاء والروائيين وأساتذة الجامعات وعلماء اللاهوت والفنانين وأعضاء الجماعات الدينية المحظورة والمتحولين إلى المسيحية. فوفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية -منظمة حقوقية أهلية- تزايدت إجراءات التأديب الإداري والمحاكمات القضائية بتهمة التجديف ضد الدين (ازدراء الأديان)، عقب ثورة العام 2011. ووثقت المبادرة في تقارير لها 58 قضية ازدراء أديان بين الأعوام 2011 و 2016.
ويتبنى النظام المصري مستندًا إلى خلفية قانونية ودينية ما يسمى بقوانين التجديف ضد الدين، لإدانة مواطنين يختلفون مع "أغلبية" أو آخرين منشقين عن طائفة أو دين، أو معارضين يسعون للتغيير والإصلاح، ما اعتبره حقوقيون قمعًا للأقليات الدينية والفكرية، وتعتبر مصر من البلدان الرئيسة التي تتبنى ديناً رسميًا في دستورها، ولا تعترف وفقًا لمادتي الدستور (2،3) إلا بالديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية في أشكالها المحددة كأديان "وحيدة" داخل الدولة، مع اعتبار الدين الإسلامي هو دين الأغلبية. وهذا ما شكّل أزمة حقيقية لدى كثير من مختلفي العقيدة التي لا تعترف بها مؤسستنا الأزهر والكنيسة بصفتهما الراعي الشرعي لأمور الدين في مصر.
قدر الإحصاء الرسمي للعام 1986 عدد المسيحيين المصريين بنسبة 5.7 في المئة، ومنذ ذلك العام توقف الجهاز الرسمي للإحصاء عن إدراج سؤال الديانة في تعداد السكان، نزولًا على توصية أصدرتها اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لكافة الأجهزة الإحصائية في العالم بأن يكون سؤال الديانة في التعدادات "اختياريًا"، وهو ما استجابت له الدولة سريعاً، ربما كونه يسهل إخفاء وجود تنوع ديني بين المواطنين.
ولكن كيف ظهرت قوانين التجديف؟
في نهاية العام 1981، وعقب أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت بمنطقة الزاوية الحمراء بالعاصمة القاهرة، عقب سياسات للرئيس محمد أنور السادات الذي وُصف عصره بأنه "عصر طائفي"، تقدمت الحكومة إلى البرلمان بمشروع قانون لتعديل مواد وإضافتها إلى قانون العقوبات. شمل عددًا من المواد المتعلقة "بالفتنة الطائفية" بهدف تغليظ العقاب المنصوص عليه في المادتين (160- 201)، وإضافة المادة (98 و) التي عُدلت نهائيًا في العام 2006، لينتهي نصها إلى أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
تعليقًا، ذكر أشرف راضي –الباحث في العلوم السياسية والاجتماعية-، لرصيف22 أن المادتين (160-161) في قانون العقوبات، حددتا بعض الأفعال المُجرّمة والتي تتضمن سلوكًا ماديًا يستهدف شعائر ومقدسات أي طائفة دينية، لكنهما لم تحددا الطوائف الدينية المشمولة بالحماية. أما المادة (98 و) فتتصل مباشرة بما يعرف بتهمة ازدراء الأديان التي تعترف بها الدولة كأديان سماوية.
فيما رأى رمضان محمد -محامٍ حقوقي- أن المادة (201) تتضمن تنكيلًا ظاهرًا برجال الدين، إذ تقضي بأن أي مواطن يعارض النظام، خاصة رجال الدين، عُرضة للملاحقة القضائية، في نوع من تطويق النظام للسلطة الدينية وحماية نفسه ضد تمردها، في الوقت الذي منحها فيه موادَّ أخرى تحافظ على نظامها. أي أن الغرض الأساسي من المادة تقييد أي مسؤول أو موظف في أي من دور العبادة عن إبداء رأيه في أي من أمور السلطة العامة وقراراتها وتشريعاتها.
وأوضح أن ليس هناك تعارض بين المادة (64) من الدستور والتي تكفل حرية المعتقد والاتفاقيات الدولية التي أقرتها مصر، من جهة، وبين المادة (2) التي تقر أن الدين الرسمي للدولة هو الدين الإسلامي، من جهة أخرى، فتحديد دين الدولة لا يعني بالضرورة إجبار النظام على اعتناق المواطنين له، مضيفًا: "ذكرت من باب التقرير فقط، ونتحدث هنا بشكل قانوني"، لكن هناك من يراها انتهاكًا لمبدأ الحرية المطلقة وتمثل إرهابًا معنويًا وتضييقًا لأي مواطن يرغب في اعتناق ديانة أخرى.
تصيد وتربص
تبدأ قضايا ازدراء الأديان في مصر عادة عبر طريقتين: الأول عن طريق تقديم مواطنين بلاغات مباشرة للنيابة العامة، وتستهدف أشخاصًا عبّروا عن آرائهم الشخصية، والثانية عبر الجنحة المباشرة والادعاء المدني عن طريق قيام بعض المحامين برفع دعاوى، مستغلين نصوص قانون الإجراءات الجنائية وتحديدًا المواد (27، 76)، ويطلق على هذا النوع قضايا "الحسبة".
لا للتنوع
اتخذت الإدارة البريطانية الاستعمارية في مصر شكل التنوع الديني، كسياسة ترفعها وتدافع عنها في نوع من تبرير وجودها في مصر، خاصة بعد أن اتخذت ما عُرف تاريخيًا باسم مذبحة الإسكندرية، كذريعة لضرب المدينة بالمدافع في العام 1882، بدعوى حماية الأقلية الدينية المسيحية والجاليات الأجنبية.
وبعد رحيل الاستعمار، عمد النظام المصري في ظل الجمهورية إلى رفع شعار الوحدة الوطنية والنسيج الواحد، واتخذ من المجال الروحي (الديني) شكلًا لتأكيد سلطويته ونفوذه، عبر إعادة تشكيل التراث الديني ليصبح مصنوعًا بما يخدم أهداف المنظومة السياسية، وكان ذلك بداية منهج أحادي يفرض شكل "دين الدولة" ويعارض كافة أشكال التنوع الديني والثقافي. فحسب تصور النظام، فإن الملحدين، والمفكرين العلمانيين، والأقليات الدينية المختلفة، خارجون عن الجماعة الوطنية والنسيج الواحد، الذي أقرته الدولة في روايتها. وحسبما يرى "راضي" فإن المشكلة ليست في "دين الأغلبية- الدولة"، لكن تكمن في انحياز النظام لدين محدد على حساب الأديان الأخرى، موضحًا أن انحياز الدولة لديانة بعينها سبب في ربط النظام العام بالدين (خاصة الإسلامي)، ومؤكدًا أن مفهوم النظام العام يفترض أن يكون أشمل ويتسع للأديان والمذاهب والطوائف المختلفة، ومن هنا جاء طرح مفهوم النظام العام في قضايا ازدراء المسيحية، عندما بدأت الدولة تتصدى للخطاب الديني لبعض الجماعات الدينية المعادية للمسيحية، وأضيفت المادة (3) من الدستور الخاصة بالمسيحيين واليهود، كحل مؤقت للمشكلة.
ورغم تأكيد الدستور على حرية المعتقد، فإن هناك تاريخًا طويلًا من الاضطهاد تعرضت له الأقليات الدينية داخل مصر، ووجد النظام ضالته في مادة ازدراء الأديان (98 و)، لمعاقبة المختلفين سواء سياسيًا أو دينيًا أو فكريًا، كما أكد ياسر سعد -المحامي الحقوقي والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين- فتنظر مؤسسات الدولة الدينية والقانونية إلى الدينيين غير الرسميين، ليس لاعتبار اعتناقهم أفكاراً خاصة على أنها أحد أشكال التعبير عن حرية الدين، باعتبارها حرية "فردية"، وإنما تهديد للإسلام والمسيحية الرسميين، ومن ثم للهوية الوطنية وسيادة الدولة على المجال العام؛ لذلك تعاقبهم الدولة على اتخاذ موقف مغاير لدين الأغلبية، معتمدة على وصف أفكارهم بـ "المتطرفة".
وأوضح "سعد" أن المادة غير دستورية، لأنها يجب أن تكون واضحة فيما يتعلق بتحديد الجرائم، وكانت تستخدم منذ نظام السادات لقمع المعارضين. ويمثل اعتقال كل من اعتنق مذهبًا أو فكرًا دينيًا مختلفًا عن الإطار الديني الرسمي، تطبيقًا عمليًا لعدم دستورية هذه المادة فيما يتعلق بحرية الرأي أو العقيدة، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسية في مصر تتمثل في تدخل المؤسسات الدينية في الممارسات الفردية والجماعية للمواطنين، سواء أكان على المستوى الديني أو الاجتماعي، وفي الإشارة إلى مؤسستي الكنيسة والأزهر، وإعطائهما غطاءً تشريعياً كي تمثلا حائط صد ضد أي فكر تنويري جديد.
وباستثناء الإسلام الذي ينص الدستور على كونه "دين الدولة" لكن في شكله السُني، فإن الاعتراف مقيد بالطوائف المختلفة حتى في المسيحية، فالدولة لا تعترف بالطوائف التي ترفضها الكنيسة الرسمية مثل: شهود يهوه، والسبتيين (الأدفنتست)، والقديس بولس الرسول، وكنيسة القديس إثناسيوس.
ورغم اعتراف الدولة المصرية سابقًا بالاختلاف، ظهر في عصر الرئيس السادات صوت دين الدولة الواحد. ففي العام 1975، أيّدت المحكمة الدستورية العليا استمرار غلق المحافل البهائيّة، وجاء في حيثيّات الحكم أنّ البهائيّة "ليست من الأديان التي شرعها الله، وأنّها تخرج عن دائرة الإسلام، وأنّ الحماية الموجودة في الدستور هي للأديان السماوية المعترف بها، واعتبرت أن إقامة الشعائر الدينية ليست من الحريات الفردية وإنما "تخضع للنظام العام".
وفي نفس السياق، رفضت محكمة القضاء الإداري الطعن المقام من أحد أتباع طائفة "شهود يهوه" ضد قرار الحكومة الذي يتضمن حظراً على مكاتب التوثيق، وأكدت عدم إجراء أي توثيق لعقود زواج يقرّ فيها أحد الزوجين أو كلاهما أن ديانته مسيحية (شهود يهوه)، بناء على مرسوم من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باعتبار أتباع شهود يهوه "هراطقة"، كما صدرت فتوى رسمية من دار الإفتاء تفيد أن "القاديانية أو الأحمدية" لا علاقة لها بالإسلام، وأنها ديانة مستقلة و"كافرة".
ولا يحظر القانون المصري الارتداد عن الإسلام أو جهود التبشير إلى المسيحية بشكل مباشر. ورغم ذلك يُرتب عقوبات تمس الأحوال الشخصية للمرتد تتمثل في كونه لا يُورَّث، ولا يتزوج، ولا يتمتّع بأية أهلية وجوب، وفقًا لما يعرف بقضايا الحِسبة. كما تعترف الدولة بالتحول إلى الإسلام ولكن ليس من الإسلام إلى أي دين آخر أو اللا دين. كما طالبت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بمبدأ المعاملة بالمثل وتطبيق حد الردة على المسيحيين ممن تحولوا إلى الإسلام.
وفي حكم صادر في العام 2008 بشأن دعوى قضائية ضد الحكومة لعدم الاعتراف بتحول مسلم إلى المسيحية، قضت المحكمة الإدارية لصالح الحكومة التي تؤكد واجبها في "حماية النظام العام من جريمة الردة عن الإسلام". ولا يسمح لمن وُلد مسلمًا لأبوين مسلمين أن يرتد عن الإسلام، وهو ما يجعل الإسلام مصيرًا إجباريًا بحكم القانون لأغلبية السكان على مدى الأجيال وإلى الأبد، وإن لم يقتنعوا به روحياً.
الاختلاف الممنوع... قضايا وملاحقات
في العام 2009، ألقى القبض على مجموعة من معتنقي المذهب الشيعي، وأُحيلوا للتحقيق بسبب معتقداتهم التي ارتأت الجهات المختصة أنها ازدراء للدين الإسلامي في روايته السُنية، لكن أفرج عنهم بعد حبس احتياطي دام خمسة أشهر. أيضًا، هاجمت الدولة المنتمين للمذهب القرآني، كما في القضية رقم 494 لسنة 2007، والتي عرفت إعلامياً بقضيّة القرآنيين. ورغم انتشار البهائية في مصر منذ أوائل القرن العشرين، واعتراف الدولة وقتئذٍ بهم، هاجمتهم حكومات ما بعد 1952، حتى أن زعيمهم نصيف بباوي طلب تدخل البابا شنودة في العام 2006، والضغط على النظام للاعتراف بهم رسميًا، إلا أن الأخير رفض، محافظًا على "النظام العام" الذي فرضته الدولة، وظل الرفض قائمًا إلى أن أصدرت محكمة مصرية حكمًا تاريخيًا في العام 2006 أقر بحق المواطنين المصريين البهائيين في ألا تفرض عليهم ديانة مخالفة لديانتهم في بطاقات الهوية إذ كانت السلطات تصر على تسجيلهم كمسلمين.
كذلك تلاحق الدولة أصحاب المذهب الأحمدي (القاديانية) قضائيًا بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.
وبينما كان باستطاعة أتباع شهود يهوه (يرجع وجودهم في مصر إلى ثلاثينيّات القرن العشرين) التسجيل القانوني في محافظتي القاهرة والإسكندرية، إلا أن وضعهم تدهور منذ العام 1960، حين صدر قانون رئاسي يقضي بغلق مراكزهم ووقف نشاطهم والاعتراف بهم بعد انتشار شائعات تتهمهم بدعم الصهيونية. وفي العام 2009 رفض القضاء المصري تأسيس جمعية تابعة لهم، لأنها تخالف "النظام العام" المعتقد المصري المسيحي. في الوقت نفسه لا تعترف الكنيسة المصرية بالسبتيين (الأدفنتست) وتنظر إليهم على أنهم طائفة يهودية وليست مسيحية، رغم وجود ما يقارب 50 كنيسة لهم في مصر، كما لا تعترف الكنيسة المصرية بما يعرف بكنيسة ماكسيموس، وبالكنيسة الأسقفية الأمريكية الإنجيلية المستقلة.
نفي شروط الحياة
في سن السادسة عشرة، يجب على كل مصري الحصول على بطاقة هوية. وتنص البطاقة في خانة الديانة بأن دين الشخص مسلم أو مسيحي أو يهودي فقط. وبناء عليه لا يحصل المواطن من غير الديانات والطوائف الرسمية على كثير من حقوقه الأساسية مثل: استخراج أوراق رسمية مدون بها دينه، أو الحق في توثيق الزواج، والتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وتيسير إجراءات دفن موتاه وتخصيص مدافن لهم، بخلاف مطاردته القضائية والأمنية على أساس مادة ازدراء الأديان، باعتباره يروج لأفكار متطرفة.
ويعاني أصحاب المعتقدات الدينية "غير الرسمية" بسبب عدم الحصول على مقابر كافية لدفن موتاهم، رغم أن ذلك كان مباحًا في مصر الملكية، حينما صدر المرسوم الملكي باسم الملك فاروق الأول "العدد 53 من الوقائع المصرية في العام 1949" تحت مسمى: "مرسوم بإنشاء جبانة بمدينة بورسعيد بمحافظة القنال لدفن موتى أفراد الطوائف التي تدين بغير الأديان المعترف بها في مصر".
ويمثل حق توثيق الزواج أزمة كبرى لهم، فوفقًا لتعليمات الشهر العقاري في مصر "لا يجوز توثيق عقود زواج البهائيين فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من معتنقي الديانات الأخرى المعترف بها في مصر. كما لا يجوز توثيق عقود الزواج التي تكون ديانة أحد طرفيها المسيحية (شهود يهوه)". وهو ما ينطبق على كافة الديانات والطوائف غير الرسمية أيضًا.
كيد ومنع
يبقى التنوع الديني في مصر مرفوضًا وفق سياسات دينية وممارسات قانونية لا تضمن حرية الاعتقاد، وتنطلق من امتداد "سيادة المسلمين من أهل السُنة على غيرهم". وعلى هذا لا تتاح الحرية الدينية من حيث المبدأ إلا للمسلمين "السنة" تحت إدارة الدولة، وبدرجة أقل ووفق قيود تتاح لعدة كنائس مسيحية معترف بها، وللطائفة اليهودية. وما عدا ذلك من جماعات طائفية مسيحية ومذهبية إسلامية أو لا دينيين، فيتم التعامل معهم باعتبارهم "متطرفين" ويتعرضون للتقييد الذي قد يصل إلى حد الملاحقة والمحاكمات.
ليبقى السؤال: متى تصبح حرية الاعتقاد في مصر مكفولة وفق ما أقره الدستور؟