قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 7 مارس/آذار 2017، بأن الدول الأعضاء في الاتحاد ليست ملزمة بإصدار تأشيرات دخول لأشخاص يواجهون خطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية لتقطع بذلك طريقا محتملاً أمام دخول اللاجئين إلى التكتل.
ويتعارض قرار محكمة العدل الأوروبية مع نصيحة أسداها لها محاميها العام الذي قال الشهر الماضي إن قانون الاتحاد الأوروبي ينص على إصدار تأشيرات من هذا القبيل.
وأصدرت المحكمة حكمها في قضية أسرة سورية من مدينة حلب كانت قد تقدمت في أكتوبر/تشرين الأول بطلب للحصول على تأشيرة للإقامة مع معارف لها في بلجيكا. ورفضت السلطات البلجيكية الطلب مما أدى إلى معركة قضائية.
وقالت المحكمة "قانون الاتحاد الأوروبي لا يلزم الدول الأعضاء بمنح تأشيرات لأسباب إنسانية لأشخاص يرغبون في دخول أراضيه بغية طلب اللجوء لكنها تظل حرة في فعل ذلك بناء على قانونها الوطني".
وكان وزير الهجرة البلجيكي قال في ذلك الوقت إن الحكم في صالح إصدار تأشيرات لأسباب إنسانية "سيفتح الأبواب على مصاريعها" أمام طالبي اللجوء.
ويأتي الحكم بينما يحاول الاتحاد الأوروبي الحد من الهجرة بعدما استقبل 1.6 مليون لاجئ ومهاجر وصلوا عبر البحر المتوسط بين 2014 و2016.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي جاهدة لاستيعاب فيض اللاجئين وضمان عمليات التدقيق الأمني والاتفاق بين بعضها البعض على كيفية التشارك في المسؤولية.
كما بدأ التكتل ترتيب اتفاقيات مع دول إلى الجنوب والشرق من البحر المتوسط لمنعها المهاجرين المتجهين إلى أوروبا ولكي تتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.