المرأة المحتقرة فى التراث الإسلامى!!! - مقالات
أحدث المقالات

المرأة المحتقرة فى التراث الإسلامى!!!

المرأة المحتقرة فى التراث الإسلامى!!!

مجدى خليل

هناك حقوق معاصرة تتمثّل في المواثيق الدوليّة التي توافقت عليها الدول. ومن المعروف أنّ هناك أربعة اختلافات بين الأمم المتحدة ممثلةً للمجتمع الدولي وبين الدول الإسلامية، وهي: حقوق المرأة، وأوضاع غير المسلمين في الدول الإسلامية، والحرِّيَّات الدينيّة، والعقوبات المحظورة دوليًّا والتي تُسمَّى الحدود في الدول الإسلامية مثل الرجم وقطع الاطراف والتقطِّيع والصَّلب والجَلد. أُضيف اليهم في السنوات الأخيرة اختلاف خامس وهو ضرورة احترام حرِّيَّة الرأي والتعبير. ومِن حقّ أيّ إنسان أن يرفض كلّ ما يتعلّق بهذه المواضيع الأربعة دون أن يشكّل هذا ازدراء للإسلام، ولكن في الدول الإسلامية لا يقبلون هذا ويَعتبرون ذلك ازدراء للدين بإنكار معلوم منه بالضرورة، ورَفض علني للأوامر الإلهية.

المشكلة التى تواجهنا أننا عندما نشير إلى وضع المرأة المزرى فى التراث الإسلامى كما هو مقرر فى القرآن والسنة يجادلوننا بأن الإسلام كرم المرأة، وعندما نتسائل بدورنا لمن يقول ذلك هل تؤمن بالقرآن والسنة وما جاء فيهما عن المرأة؟، يكون الجواب نعم...إذن أين المشكلة؟، إذا كان القرآن والسنة هما من اهدرا حقوق المرأة وكرامتها،  وبالتالى يكون أمام المسلم طريقين،أما أن يؤمن بالقرآن والسنة وما جاء فيهما عن المرأة، والذى فسره كبار الأئمة على مدى خمسة عشر قرنا ومن ثم يكون شريكا فى إضطهاد المرأة وأحتقارها وتدمير حقوقها، وأما التنكر لذلك والأمتثال للمواثيق الدولية التى أنصفت المرأة.أما اللف والدوران  وخداع الذات وسياسة العار والإنكار،وألاعيب الأرجوزات والثعابين فلن تغير شيئا من الواقع المؤسف للمرأة المسلمة.

وضع المرأة في التراث الإسلامي

فعلى سبيل المثال فإنّ حقوق المرأة مهدرة تمامًا في التراث الإسلامي والفِقه الإسلامي والتراث العربي، ولكن من يقول ذلك عَلَنًا يُتَهَّم بازدراء الإسلام حتى أنّ سيّدة في أسوان وهي "شهيرة محمد أحمد سليمان" حُكِم عليها بالحبس لمدة ستّة أشهر بتُهمة ازدراء الأديان لأنها قالت أرفض أن يقول أحد أنّ صوتي عورة، وللمجاهرة بالإفطار في رمضان. ففي التراث والفِقه الإسلامي الموثّق والمعروف لدى الدارسين أنّ المرأة نِصفٌ في الميراث، ورُبعٌ في الزواج، ونصفٌ في الشهادة، وديّتها نصف دِيّة الرجل في حالة القتل. خُلِقَت من ضِلعٍ أعوج، وجسمها فتنة وصوتها عورة، وعليها أن تغطِّي جسمها وشعرها حتى لا تفتن الرجال، وأنْ يكون ملبسها لا يشفّ ولا يصف ولا يلفت النظر، ولهذا يُفضَّل اللون الأسود، وإذا خرجت من البيت متعطّرة فهي زانية. وهي نجسة تبطل الوضوء بمجرّد الملامسة مثل الحمار والكلب الأسود. وهي ناقصةُ عقلٍ ودين. ويحلفن وهنّ الكاذبات ويتمنّعن وهنّ الراغبات، وشاورَهن وخالفوهن. ولزوجها مجامعتها ولو على ظهر قتب أيّ ناقة، وإذا رفضت الجماع باتت الملائكة تلعنها حتى الصباح. وعليها الطاعة العمياء لزوجها، فإذا كان للرجل عذر شرعي للإفطار في رمضان فعلى زوجته أن تفطر معه حتى وإن لم يكن لها عذر للإفطار، لأنّ زوجها قد يخطر له أن يقبّلها أو يجامعها أثناء النهار. وهي مثل القارورة والسكن في الشؤم. وإذا صامت وصلّت وحجّت وزكّت وقامت بكلّ الفروض على أحسن وجه، وبعد كلّ ذلك إذا ماتت وزوجها غير راض عنها فمصيرها النار. ولزوجها حق هجرها في الفراش وضربها، ولزوجها أن يكذب عليها، لأن الكذب على الزوجة مُحَلَّل شَرعًا. ولو أُمِر شخصٌ أن يسجد لغير الله لأمرنا الزوجة أن تسجد لزوجها. ولو كان الرجل من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته زوجته تلحسه ما أدّت حقّه. ولن يُفلِح قومٌ ولّوا امرأة عليهم. والرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض، أي أنّ الرجال أفضل عند الله من النساء. ولا تدخل الملائكة البيت وهي كاشفة لشعرِها. ويجوز للرجل أن يتزوَّجها ولو في المَهد. وهي كفّارة للعشيرة وناكرة للجميل. وهي ابتلاء من الله بالنسبة لوالدها والذي سيدخُل الجنّة إذا صبر على بلواه. وهي مطرودة من رحمة الله إذا نتفت حتى ولو شعرة واحدة من حاجبها أو لبست باروكة. وهي تُعطى مَهرًا عند الزواج مثل الدّابّة التي تُشتَرى. ولزوجها حقّ طلاقها مَتى شاء، ولو هي أرادت الطلاق عليها أن تَرُدّ المهر ولو مرّت ستون عامًا على الزواج. وإذا مات زوجها عليها أن تمكث بالمنزل أربعة أشهر وعشرة أيام حِدادًا، أمّا هو فمن حِقه أن يتزوّج في الحال عند وفاتها. ومن حقّ الرّجُل أن يتّخذ جواري وسبايا ولو بالآلاف ويجامعهم، أمّا هي فعند امتلاكها لعبيد لا يحقّ لها مجامعتهم حتى ولو كانت غير متزوجة فهي لا يحق لها الاستمتاع بما ملكت يمينها، ولا يمكنها أن تزوِّج نفسها، فالزانية فقط هي التي تزوِّج نفسها. ووِفقًا للأئمّة لا تُوجد مسئولية لزوجها عن أجرِ طبيبٍ ولا نفقة دواء لزوجته المريضة، لأنّه تزوّجها كي يتلذّذ بها وليس في المريضة أيّ تلذُّذ. ولزوجها الحقّ في رفض شراء كفن لها عندما تموت حتّى ولو كانت فقيرة. ولا يجوز إرضاع وليدها من زواج سابق لأنه سيؤثر على جمالها الذي يجب أن يستأثر به الزوج الجديد. ويجوز لزوجها كما قال الأمام مالك أن يطلّقها لو كانت أكولة أيّ كثيرة الأكل والشُّرب. وبالطبع لا تَرِث الزوجة الذِمِّيّة الزّوج المُسلم عند وفاته. ولا يعترِف الفِقه الإسلامي باغتصاب المرأة، لأنّ عليها أن تُثبِت ذلك أمام المحكمة بإحضار أربعة شهود عُدل من الرجال، وإذا فشلَتْ اتُّهِمَت بالزِّنا. وحتّى العلاقة الجسدية بها تُسَمَّى الوطأ والنكاح، وهي كما هو واضح كلمات تجعل المرأة في منزلةٍ أسفل الرجل وتحته.

الغريب أنّ المدارِس السلفيّة والأصوليّة المُعاصرة تَعترِف بكلّ ذلك، وتَعرف أنّه جاء في أمّهات كتب التراث الإسلامي وفي فِقه الأئمّة الأربعة. وتنشر وتوزِّع مثل هذا في كتبها حتى هذه اللحظة. أمّا الشيء العجيب فإنّ الجريمة لا تقع على من يؤمن بهذا الكلام ويسعى لتطبيقه، ولكن لمن يرفضه ويقول أنّ ذلك ضدّ الإنسانية وضدّ حقوق المرأة. أي لا جريمة على مَن يقول ذلك علنًا على شاشات التلفزة وفي الكتب ويدعو الناس لتطبيقه. ولكنّ جريمة الازدراء تقع على من يرفض هذا التراث وينتقده، ويرفض الاعتراف به. هل تَقبَل امرأة حُرّة أن يُقال لها أنّ عقد النكاح هو "عقد تملُّك بضع (فرج)" كما يروَّج في فِقه المذاهب الأربعة؟!!!!!

- "يا مَعشر النساء.. ما رأيتُ من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن. قُلنَ: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قُلْنَ: بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضَت لم تصلِّ ولم تصُم؟ قُلْنَ: بلَى. قال: فذاك من نقصان دينها" (صحيح البخاري: جزء1 حديث 301).

- "النساء يكفّرن العشير، ويكفّرن الإحسان، ولو أحسنتَ إلى إحداهنّ الدهر ثم رأتْ منك شيئًا قالت: ما رأيتُ مِنك خيرًا قط" (صحيح البخاري - جزء 1 - حديث 28).

- "المرأة كالضلع إنْ أقَمتَها كسرتها، وإن استمتعتَ بها استمتعت بها وفيها عوج" (صحيح البخاري - جزء 7 - ص51).

- "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنّور" (الترمذي).

- "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبَت، فبات غضبانًا، لعنتها الملائكة حتى تُصبِح" (مُتفق عليه).

- "لو كنتُ آمرُ أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ النساء أن يسجدن لأزواجهن، لِمَ جعل الله لهم عليهن من حقّ" (أحمد وأبو داود والترمذي).

- "يا رسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلاّ في البيت" (أحمد وأبو داود وابن ماجة).

- "عن عائشة -وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضا- قلت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطَلِّقني، ثم تتزوّج غيري، فأنت في حِلّ من النفقة عليّ والقسمة لي. فذلك قوله تعالى - فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير" (صحيح البخاري - جزء 7 - حديث 134).

- "لا تؤذِي امرأة في الدنيا زوجها إلاّ قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنّما هو عندك دخيل يوشِك أن يفارق إلينا" (الترمذي وابن ماجة).

- "الرجال في الجنّة.. لكلّ امرءٍ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنّة أعزب" (صحيح مسلم وكذلك الترمذي حديث 2535).

- "قال رسول الله صلعم: أحقّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (مُتّفَق عليه).

- "ما تركتُ بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء" (صحيح البخاري - جزء 7 - حديث 33).

- "عن عائشة رضي الله عنها، ونَصُّه: قالت عائشة: "إنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ -تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ- النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِماً قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم:" أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ"، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ (رواه مسلم).

- "أيّما رجل وامرأة توافَقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإنّ أحبّ أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا" (البخاري).

- "إنّ المرأة إذا أقبلت بصورة شيطان" (رواه مسلم والترمذي)، وقال الإمام النووي مُعلّقًا: فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشرّ بوسوسته وتزيينه له" (صحيح مُسلم بشرح النووي ص 551).

- "يا مَعشر النساء تصدّقن فإنِّي رأيتكن أكثر أهل النار" ( صحيح البخاري - جزء 1 - حديث 301).

- "الختان سُنّة في الرجال مَكرَمةٌ في النساء" (رواه أحمد والبيهقي).

- "في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنّك لعنتَ الواشمات والمستوشمات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو في كتاب الله، فقالت المرأة: لقد قرأتُ ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].

فقالت المرأة: فإني أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن، قال: اذهبي فانظري، فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترَ شيئًا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئاً، فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها".

- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكلّمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً. (رواه البخاري) (4425)، ورواه النسائي في "السُّنَن" (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله: "النهي عن استعمال النساء في الحكم".

- "لا تَسقِ ماءك زرع غيرك" ( رواه أحمد وأبو داود والترمذي).

- ورُوِي عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: (يَستغفِر للمرأة المطيعة لزوجها الطير في الهواء والحيتان في الماء والملائكة في السماء والشمس والقمر مادامت في رِضى زوجها. وأيّما امرأة عصت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأيّما امرأة كلّحت في وجه زوجها فهي في سخط الله إلى أن تُضاحكه وتسترضيه. وأيّما امرأة خرجت من دارها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع).

- وعن الحسن قال: حدّثني من سمع النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: (أوّل ماتُسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلِها).

- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (لا يَنظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها، وهي لا تستغني عنه).

- "يقطع صلاة المرء المُسلم: المرأة، والحمار، والكلب الأسود"(رواه مسلم في الصحيح).

- "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" (رواه الترمذي).

- "قال الأشعث: أضفتُ عُمر رضى الله عنه، فتناول امرأته فضربها، فقال يا أشعث احفظ عنّي ثلاثة حفظتهن عن رسول الله، لا يُسأل الرجل فيم ضرب امرأته" (أبو داود والنسائي وابن ماجة، وذَكَرَهُ بن كثير في تفسير النساء).

- "استوصَوا بالنِّساءِ خيرًا، فإنَّهنَّ خُلقْنَ مِن ضِلَع، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضلع أعلاه، فإنْ ذَهبتَ تقيمه كسرتَه، وإن تركتَه لم يزلْ أعوج، فاستوصوا بالنِّساء خيرًا" (البخاري ومسلم).

- في النساء ثلاث خصال من خصال اليهود.. يحلِفن وهنّ الكاذبات، ويتظلّمن وهنّ الظالمات، ويتمنّعن وهُنّ الرّاغبات.. فاستعيذوا بالله من شرارهنّ، وكونوا مِن خيارهنّ على حذر".. لِـ عليّ بن أبي طالب.

- "قال عُمَر شيئًا، فعرضت فيه امرأته، فقال: لستِ في شيء، إنّما أنت لعبة، فإذا كانت إليك حاجة دعوناك لها" (أبو بكر أحمد بن عبد الله موسى الكندي جزء 2 ص 263).

- "أقرب ما تكون المرأة من وجه ربّها إذا كانت في قعر بيتها، وإنّ صلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في المسجد" (أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين جزء 2 ص 65).

- قال الشافعي: "ثلاثة إنْ أكرمتهم أهانوك وإن أهنتهم أكرموك: المرأة والخادم والنبطي" (إحياء علوم الدين جزء 2 ص 51).

- "إن أرسلتَ عنانها قليلاً جمحَتْ بك طويلاً، وإن أرخيتَ عذارها فترًا جذبَتك ذراعًا، فإنّ كيدهنّ عظيم وشرّهن فاشٍ، والغالب عليهنّ سوء الخلقِ وركاكة العقل. قال عليه السلام: مَثَلُ المرأة الصالحة في النساء كمَثَلِ الغُراب الأعصم بين مائة غراب" (الغزالي - إحياء علوم الدين جزء 2 ص51).

- "إنّ الوطء فعل والمرأة لا تفعل" (الفِقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص7).

- "ثلاثة لا تُقبَل لهم صلاة، ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه، والمرأة الساخط عليها زوجها، والسكران حتى يصحو" (البيهقي).

- "أيّما امرأة ماتت وزوجها راضٍ عنها دخلت الجنة" (إحياء علوم الدين جزء 2 ص 64).

- "قال لامرأة انظري أين أنتِ مِنه (زوجها) فإنّما هو جنّتك ونارك" (السيوطي في تفسير النساء).

- "لو أنّ امرأة وضعت أحد ثدييها طبيخة والآخر مشوية ما أدّت حقّ زوجها، ولو أنّها عصت مع ذلك زوجها طرفة عين ألقيت في الدرك الأسفل من النار إلاّ أن تتوب وترجع" (المصنف، أبو بكر بن عبد الله موسى الكندي مجلد 1 جزء 2 ص 255).

- "مِن حقّ الزوج على الزوجة لو سال منخراه دمًا وقيحًا وصديدًا فلحسته بلسانها ما أدّت حقّه" (السيوطي في تفسير النساء).

- "لَمّا كانت الشهوة أغلب على مزاج العرب كان استكثار الصالحين منهم للنكاح أشدّ، ولأجل فراغ القلب أُبيح نكاح الأمة" (إحياء علوم الدين جزء 2 ص 33).

- "حُكِيَ عن ابن عمر، وكان من زُهّاد الصحابة وعلمائهم أنّه كان يفطر من الصوم على الجِماع قبل الأكلّ، وربّما جامع ثلاثًا من جواريه في شهر رمضان قبل العشاء الأخيرة.... وكان في الصحابة مَن له الثلاث والأربع، ومَن كان له اثنتان لا يُحصَى" (الغزالي، إحياء علوم الدين جزء 2 ص 3433).

- المشهور في المذاهب أنّ المعقود عليه هو الانتفاع بالمرأة دون الرجل. المالكيّة صرّحوا أنّ عقد النكاح هو عقد تمليك انتفاع بالبضع (فرج المرأة) وسائر بدن الزوجة. الشافعيّة قالوا أنّ الراجح هو أن المعقود عليه بالمرأة أي الانتفاع ببضعها (فرج المرأة)، وقِيل أنّ المعقود عليه كلاّ من الزوجين، فعلى القول الأول لا تطالبه بالوطء لأنه حقّه، وعلى القول الثاني لها الحقّ في مطالبته بالوطء. والحنفيّة قالوا أنّ الحقّ في التمتع للرجل لا للمرأة بمعنى أنّ للرجل أن يجبرَ المرأة على الاستمتاع بها فليس لها جبره إلاّ مرّة واحدة، ولكن يجب عليه أن يحصّنها ويعفّها كيلا تفسد أخلاقها" (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - عبد الرحمن الجزيري - الجزء الرابع ص9).

نقلا عن كتاب إزدراء الأديان فى مصر

الناشر: منتدى الشرق الأوسط للحريات، القاهرة 2015

Related

Share

Post a Comment

الفئة
علامات البحث