المؤتمر المئة والرابع عشر للكونغرس الأمريكي
الجلسة الثانية
بُدِئت وعُقِدت في مدينة واشطن يوم الاثنين في اليوم الرابع من كانون الثاني، 2016
البند 2040
قانون
يهدف إلى ردع الإرهاب، وتوفير العدالة للضحايا، وإلى أغراض أخرى
القسم الأول – عنوان قصير
يسمّى هذا القانون قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.
القسم الثاني – المعطيات والغرض
(أ) المعطيات
يرى الكونغرس ما يلي:
1) الإرهاب الدولي مشكلة خطيرة ومميتة تهدد مصالح الولايات المتحدة الحيوية.
2) يؤثر الإرهاب الدولي في التجارة بين البلدان وفي التجارة الأجنبية للولايات المتحدة عن طريق الضرر بالتجارة الدولية واستقرار الأسواق والحد من سفر المواطنين الأمريكيين دولياً، إضافة إلى الزوّار الأجانب إلى الولايات المتحدة.
3) تجمع بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية، التي تعمل من خلال مجموعات تابعة أو أفراد تابعين، أموالاً خارج الولايات المتحدة لتمويل سلوكيات (أعمال) موجهة إلى الولايات المتحدة ومستهدفة إياها.
4) من الضروري أن ندرك الأسباب الحقيقية للعمل على المساندة والتحريض على المؤامرة وتحمُّل مسؤوليتها تحت الفصل 113 ب تحت المادة 18، قانون الولايات المتحدة.
5) يوفّر قرار محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا في قضية هالبيرستام ضد ويلتش،
Halberstam v. Welch, 705 F.2d 472 (D.C. Cir. 1983
والتي عُدَّت القضية الرئيسية حول المساعدة المدنية الفيدرالية والتحريض على المؤامرة والمسؤول عنها، بما في ذلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الإطار القانوني الملائم للكيفية التي ينبغي أن تطبق هذه المسؤولية على سياق الفصل 113ب تحت المادة 18، قانون الولايات المتحدة الأمريكية.
6) يوجّه الأشخاص أو الكيانات أو البلدان التي تساهم، عن معرفةٍ أو تهوّرٍ، في دعم مادي أو موارد، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر لأشخاص أو منظمات تمثّل خطراً كبيراً في ارتباك أعمال إرهاب تهدد أمن رعايا الولايات المتحدة، أو أمنها القومي، أو سياستها الخارجية، أو اقتصادها، فإنها توجه بالضرورة سلوكها هذا ضد الولايات المتحدة، وينبغي أن تتوقع بشكل معقول أن تقدّم إلى المحكمة في الولايات المتحدة لتقديم الحساب على مثل هذه الأنشطة.
7) للولايات المتحدة مصلحة حيوية في أن توفّر للأشخاص والكيانات التي تضررت نتيجة لهجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة إمكانية كاملة للوصول إلى نظام المحاكم من أجل متابعة ومطالباتهم المدنية ضد أشخاص أو كيانات أو بلدان قدّمت عن معرفة أو طيش دعماً مادياً أو موارد، أسواء أكان ذلك مباشراً أم غير مباشر للأشخاص أو المنظمات المسؤولة عن تلك الأضرار.
ب) الغرض
يهدف هذا القانون إلى أن يوفر للمتقاضين المدنيين، على أوسع نطاق لكن بما ينسجم مع دستور الولايات المتحدة، فرصة للحصول على عون ضد أشخاص وكيانات ودول أجنبية – حيثما تعمل وحيثما توجد - قدمت عوناً مادياً، سواءٌ أكان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، لمنظمات أجنبية أو أشخاص أجانب اشتركوا في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.
القسم 3. مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة
( أ ) بشكل عام
الفصل 97 من المادة 28 بعنوان قانون الولايات المتحدة بإدخال ما يلي بعد القسم 1605أ:
القسم 1605ب
-مسؤوليات الدول الأجنبية عن الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة
(أ) التعريف
في هذا القسم، تعبير "الإرهاب الدولي"
(1) يحمل المعنى المعطى للتعبير في القسم 2331 من المادة 18 تحت عنوان قانون الولايات المتحدة، و
(2) لا يشمل أي عمل من أعمال الحرب (كما هو معرَّف في ذلك القسم) .
(ب) مسؤولية البلدان الأجنبية
لن تتمتع أيّة دولة أجنبية بحصانةٍ من سلطة قضاء المحاكم في الولايات المتحدة في أيّة حال تُرفع فيها قضية لتعويض مالي عن ضررٍ أُلحق ضد دولة أجنبية بسبب الضرر المادي لشخص أو ممتلكات أو وفاة حدثت في الولايات المتحدة تسبَّبَ فيها –
(1) عمل إرهاب دولي في الولايات المتحدة و
(2) عمل أو أعمال تقصير قامت بها الدولة الأجنبية، أو أي مسؤول أو موظف أو وكيل عنها أثناء عمله ضمن مجال منصبه أو وظيفته أو وكالته، بغض النظر عن المكان الذي وقع فيه العمل التقصيري أو الأعمال التقصيرية لتلك الدولة الأجنبية.
جـ) مطالبات يقدمها مواطنو الولايات المتحدة
على الرغم من القسم 2337 (2) المادة 18، يمكن لمواطن من الولايات المتحدة أن يرفع دعوى ضد أيّة دولة أجنبية وفق القسم 2333 من القانون إذا لم تكن الدولة الأجنبية محصنة تحت الفترة الفرعية (ب).
(د) قاعدة تفسير
لا تكون دولة أجنبية عرضة لقضاء محاكم الولايات المتحدة تحت القسم الفرعي (ب) على أساس الإغفال أو عمل تقصيري أو أعمال تقصيرية تشكل مجرد إهمال.
(ب) التأثير في قانون الحصانة للسياحة الأجنبية
لا يؤثر أيّ شيء في هذا التعديل من هذا القسم في حصانة أيّة دولة أجنبية. حيث إن هذا المصطلح معرَّف في القسم 1603 من المادة 28 بعنوان قانون الولايات المتحدة، من السلطة القضائية تحت القانون الآخر.
القسم 5- تعليق الإجراءات أثناء المفاوضات مع الدولة
(2) الاختصاص القضائي الحصري
لمحاكم الولايات المتحدة اختصاص حصري في القضاء في أي عمل تكون فيه دولة أجنبية خاضعة لسلطة القضاء لمحكمة من محاكم الولايات المتحدة تحت القسم 1605 ب من المادة 28 تحت عنوان قانون الولايات المتحدة كما تمّت إضافته من القسم 3 (أ) من هذا القانون.
(ب) التدخل.
يجوز للنائب العام التدخل في أي إجراء تكون فيه دولة أجنبية عرضةً للولاية القضائية لمحكمة من محاكم الولايات المتحدة تحت القسم 1605 ب من المادة 28 تحت عنوان قانون الولايات المتحدة، كما أضيف في القسم 3 (م) من هذا القانون، لغرض السعي إلى تعليق الإجراء المدني بشكل كلي أو جزئي.
(جـ) التعليق
(1) بشكل عام
يجوز لمحكمة من المحاكم الأمريكية أن تعلّق دعوى ضد دولة أجنبية إذا شهد وزير الخارجية أن الولايات المتحدة منخرطة في مناقشات متسمة بحسن النية مع الدولة الأجنبية المدّعى عليها حول تسوية الشكاوى ضد هذه الدولة الأجنبية أو أيّة أطراف أخرى تلتمس تعليق هذه الشكاوى.
(2) المدى
(أ) بشكل عام
يمكن منح تعليق تحت هذا القسم لمدى لا يزيد عن 180 يوماً
(ب) تمديد
(1) بشكل عام
يمكن للنائب العام أن يلتمس من المحكمة تمديداً للتعليق لفترات إضافية من 180 يوماً.
(2) إعادة مصادقة
يجوز للمحكمة أن تمنح تمديداً تحت البند (1) إذا شهد وزير الخارجية مرة أخرى أن الولايات المتحدة ما زالت منخرطة في مناقشات متسمة بحسن النية مع الدولة الأجنبية المدعى عليها حول تسوية الشكاوى المقدمة بحقّها، أو أيّة أطراف أخرى يُجرى السعي إلى تعليق شكاواها. القسم 6. الفاعلية القانونية.
إذا عُدَّ أي حكم من هذا القانون أو أي تعديل لهذا القانون، أو أي تطبيق أو حكم أو تعديل لأي شخص أو ظرف، غير مشروعٍ، فإن بقية القانون والتعديلات التي أجريت على هذا القانون، وتطبيق الأحكام والتعديلات على أي شخص آخر في وضعٍ غير مشابه أو على ظروف أخرى، لن تتأثر بهذا الحكم.
القسم 7. تاريخ سريان القانون
ستطبق التعديلات التي أجراها هذا القانون على أي إجراء مدني
(1) اعتماداً على، أو في بداية أو بعد، تاريخ تشريع هذا القانون و
(2) ناشئٍ عن ضرر لشخص أو ممتلكات أو أعمال تجارية في أو بعد 11 ايلول 2001.
رئيس مجلس النواب
نائب رئيس الولايات المتحدة ورئيس مجلس الشيوخ
ترجمة غير رسمية لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب خاصة بالموقع