قررت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء 26 يوليو/تموز 2017، إبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب".
وقالت المحكمة في بيان، إن محكمة البداية الأوروبية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وإن القضية أحيلت إليها مجدداً".
وتسيطر حماس منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر، الذي مرَّ منذ 2008 بثلاث حروب مدمرة بين كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، وفصائل فلسطينية من جهة، والقوات الإسرائيلية من جهة أخرى.
وفي مايو/أيار الماضي، ولأول مرة في تاريخها، نشرت حماس وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967.
وأملت من خلال ذلك العودة إلى الساحة الدولية، ولا سيما تحسين صورتها في أوروبا.
مسببات قانونية
وقالت محكمة البداية في قراريها، إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس والتاميل على لائحته.
وأضافت أن القيود المفروضة على الحركتين تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة (...)، وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت".
ولكن القرار لم يُفض إلى سحب المنظمتين من اللائحة، ولا الإفراج عن أصولهما في الاتحاد الأوروبي.
وفي يناير/كانون الثاني 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ، وطلب منها إلغاء القرارين.
وبرَّر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساساً كافيا" لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها، في ديسمبر/كانون الأول 2001، بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول، في الولايات المتحدة.
مع ذلك، وفي سبتمبر/أيلول 2016، أكد النائب العام في محكمة العدل الأوروبية، أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس والتاميل على قائمة "الإرهاب".
وقالت القاضية اليانور شاربستون في استنتاجاتها، إن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "في الحد الأدنى على الأقل، مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".
وتتبع محكمة العدل عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.